responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > لا يقتل الحر بقتل العبد ولا بالأمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من اعتاد قتل المماليك يقتل < / فهرس الموضوعات > يكون مالكا فتكون الجناية عليه .
والحاصل ان ولى المقتول لا يصير مالكا بالقتل لا في العبد المقتول ولا في الحر المقتول الا انه يجوز للثاني الاسترقاق بخلاف الأول .
تبصرة - كما يقتل العبد بالعبد كذلك يقتل بالأمة وكذا يقتل الأمة بالأمة وبالعبد أيضا سواء كانا لمالك واحد أو لمالكين تساويا قيمة أو تفاوتا لإطلاق أدلة القصاص ولا مقيد لها كما عرفت في صدر المسئلة وقد عرفت كلام العلامة أعلى اللَّه مقامه من وجوب الرد إذا كان قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة المقتول لأن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره وقد عرفت انه لا دليل عليه بل إطلاق الكتاب والسنة والفتاوى يقتضي خلافه كما لا يخفى .
المسئلة ( 34 ) لا يقتل الحر بقتل العبد ولا بالأمة بلا خلاف بين الفقهاء بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * [1] وللصحيحة الصريحة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قلت له قول اللَّه عز وجل * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى ) * قال فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد [2] والصحيحة الصريحة أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا وكذا معتبرة سماعة وغيره وذكرها موجب للتطويل .
فلا إشكال في عدم قصاص الحر بقتل العبد والأمة بل يجب ضربه ضربا شديدا وغرامة قيمته لمولاه ما لم يتجاوز عن دية الأحرار .
المسئلة ( 35 ) من كان معتادا لقتل المماليك يثبت القصاص عليه كما يدل عليه



[1] سورة البقرة آية 175 .
[2] الباب 40 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .

52

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست