responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 5


بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصيب رجلا قال هذا الخطاء الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله [1] الثامن : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا [2] التاسع : ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو ان يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله فقال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذاك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة وزاد الصدوق إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد [3] العاشر : ما رواه موسى بن بكر عن العبد صالح عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف [4] الحادي عشر : عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبه العمد ان تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ان دية ذلك تغلظ وهي مأة من الإبل [5] الثاني عشر : سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه [6] الثالث عشر : ما رواه أبو العباس وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطاء ان يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطاء الذي فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه [7]



[1] الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس
[2] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[3] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[4] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[5] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[6] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل
[7] في الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل

5

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست