responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > لو قطع يداً واحدة فمات المجنى عليه وادعى الجاني انه مات بعد اندمال الجرح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قدّه ملفوفاً في كساء بنصفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أدعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة < / فهرس الموضوعات > لدغ الحية أو العقرب أو شرب السم وأمثال ذلك لعدم إثبات الحكم الشرعي بها كما لا يخفى على الأفاضل .
المسئلة ( 161 ) لو قطع يدا واحدة فمات المجنيّ عليه وادّعى الجاني انه مات بعد اندمال الجرح حتّى يثبت عليه نصف الدية لليد فقط وقال المجنيّ عليه بل مات قبل الاندمال ليثبت به دية كاملة فلا مجال لأصالة عدم الاندمال وغيره فلا - يثبت على الجاني إلَّا نصف الدية فقط امّا على مذهب صاحب الجواهر لأصالة بقاء حكم اليد وعدم ثبوت دية النفس وامّا على ما اخترناه فلأصالة البراءة عن الزائد كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 162 ) من الفروع التي أوردها العلامة في القواعد أنه قال ( ولو قده ملفوفا في كساء بنصفين ثم ادعى انه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني لأن الأصل البراءة وتقديم قول الولي لأن الأصل الحياة ) .
وفيه ان أصالة بقاء الحياة لا اثر له ولا يثبت القتل الذي يحصل بقدّه حيا إلا بالأصل المثبت الذي ليس بحجة عند الفقهاء وعلى هذا يجري أصالة البراءة وعدم الضمان لا يقال كيف يجري أصالة بقاء الحياة في وجوب الإنفاق عليه لأنه يقال إن وجوب الإنفاق انما هو مترتب على الحياة فيترب عليه بأصالة بقائها ولكن المقام لم يترتب وجوب الدية على الحياة بل مترتب على القتل كما لا يخفى على الفضلاء المسئلة ( 163 ) قال في الجواهر لو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينيه المقلوعة كذلك وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا كالعين والرجل ففي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف قدّم قول الجاني لأصالة البراءة وإمكان إقامة المجني عليه البينة على السلامة وان كان مستورا كالمذاكير ففي القواعد احتمل تقديم قول الجاني أيضا للأصل المزبور وقول المجني عليه كما عن المبسوط والخلاف لأصل الصحة وفيه انه لا يقتضي وقوع الجناية عليه كذلك إلى آخره أقول كلماتهم قدس اللَّه أسرارهم لا تخلو عن إشكال فالأولى ان يقال إنه كلما أمكن تشخيص الموضوع بأنه كان سالما أو شللا أو أعمى بأمارة معتبرة مثل الشهود فهو المطلوب بلا فرق بين ما كان ظاهرا أو

257

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست