responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > ان أدعى ولى المجنى عليه انه مات بعد اندمال الجروح وانكر الجاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا وجه لأصالة عدم الاندمال أو عدم لدغ الحية والعقرب < / فهرس الموضوعات > بان الموت بالسراية كاشفة عن أن الجرح قاتل من الأول نظير السم القاتل الذي يظهر أثره بعد مدة فهو من الأول محكوم بالدية للنفس فقط فالظاهر أنه لا يجرى الاستصحاب لعدم المتيقن السابق إذ الجرح من الأول حاله غير معلوم فهل كان موجبا للدية أو الديتين حتى يستصحب ولكن يمكن إجراء أصالة البراءة عن الأكثر من الدية الواحدة فالقول قول الجاني .
واما ان قلنا بان الجرح أولا يثبت به الديتان إحديهما لليدين والأخرى للرجلين واما بعد السراية إلى النفس يسقط الحكم الأول ويثبت الدية الواحدة بالسراية إلى النفس كما استظهره صاحب الجواهر هنا وسابقا أيضا كما مر الإشارة إليه في المسئلة ( 130 ) فراجع .
فالظاهر إجراء أصالة بقاء حكم وجوب الديتين وعدم سقوطه ما لم يثبت ان الجروح مسرية إلى النفس فعلى هذا فالقول قول المجني عليه .
( المسئلة ( 160 ) ان ادعى ولي المجني عليه انه مات بعد اندمال جروح اليدين والرجلين وأنكره الجاني أو ادعى موته بلدغ الحية أو العقرب أو شرب السمّ وغيرها من موجبات القتل وكان الجاني منكرا لها فإن أثبته عند الحاكم وثبت ان الموت لم يكن مستندا إلى الجروح المذكورة فلا إشكال في تعلق الديتين على الجاني .
واما ان كان كذبه معلوما أو محتملا بحيث يحتمل الموت بالسراية أو بقطع اليدين والرجلين فان قلنا بثبوت حكم الديتين بمحض القطع ثم يسقط ويثبت حكم الدية الواحدة بالسراية كما افاده صاحب الجواهر فلا إشكال في ثبوت الديتين بالاستصحاب بخلاف ما إذا قلنا بعدم ثبوت الديتين إلا إذا كان الجرحان غير مسرى في الواقع فلا يجرى الاستصحاب لعدم المتيقن السابق كما عرفت فحينئذ يعلم إجمالا باشتغال ذمة الجاني أما بديتين بالقطع واما دية واحدة بالسراية إلى النفس والأصل البراءة عن الزائد عن دية واحدة كما لا يخفى .
تبصرة - قد عرفت مما بيناه انه لا وجه للتمسك بأصالة عدم الاندمال أو عدم

256

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست