responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247


الثاني وهو من أبى جعفر الأول عليهما السّلام فلا اشكال فيه من هذه الجهة .
الوجه الثاني - ان يقال بثبوت القصاص لعموم أدلته بعد رد الدية للإصبع إلى الجاني إذا قطعت إصبعه في قصاص أو كان أخذ الدية من الغير وذلك للرواية الحسنة عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال ان قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أوليائه ان يقتلوا قاتله ردوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها ان كان أخذ دية يده ويقتلوه وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال وان كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا آخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [1] .
ولا إشكال في الرواية سندا لأنها حسنة سواء كان المراد من السورة النهدي لرواية هشام ابن سالم عنه كما في جامع الرواة أو الأسدي كما استظهره صاحب مفتاح الكرامة في تعليقاته لان كلا منهما حسن كما لا إشكال في بقية سلسلة السند كما يظهر من كتب الرجال .
ولكن استشكل عليها انها واردة في قتل من قطعت يده لا في قطع يد قطعت إصبعه كما في المقام والقياس باطل في مذهبنا وفيه ان هذا مبني على استفادة الاختصاص بالقتل واقطع اليد فاسرائه إلى موضع آخر قياس واما إذا لم يكن ظاهرا في الاختصاص فيجوز التمسك به عموما نظير قول السائل يتنجس يدي بالبول فقيل له اغسلها بالماء فلا إشكال في عدم الاختصاص باليد فان الرجل أيضا إذا تنجست بالبول تغسل بالماء وهكذا في المقام يستفاد من الرواية ان كل جناية وردت على جزء من اجزاء الكل ثم وردت الجناية على الكل فإن كان الجناية على الجزء قصاصا وأخذ لها الدية فلا بد من أدائها إلى الجاني ثم الجناية في الكل والا فليس على المجني عليه



[1] الوسائل باب 50 من أبواب قصاص النفس .

247

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست