responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > هل المناط في ترك القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة والعظام هو النصوص أو التغرير أو خوف الزيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز قصاص الجروح قبل الا ند مال أو يجب الصبر حتى يعلم أنه يسرى إلى النفس أو الطرف أم لا < / فهرس الموضوعات > والجائفة بل في العظام كلها هو النصوص المذكورة أو حصول التغرير بنفس أو طرف أو لخوف الزيادة في القصاص فظاهر المشهور هو الثاني ويمكن حمل النصوص عليه أيضا الا انه لا يخلو عن اشكال .
وذلك لان قصاص الجرح ان كان بمقدار جرح المجني عليه بلا زيادة ونقيصة فإن كان تغريرا بنفس لكان في المجروح أيضا تغريرا ولا بأس به لأنه على فرض الموت في المجني عليه لا مانع من فرضه في الجاني أيضا وان لم يحصل في المجني عليه فلا يحصل في الجاني أيضا ومنه يعرف ان المناط هو تحقق العناوين المذكورة لا التغرير .
اللهم الا ان يفرض الجاني ضعيف القوة يخاف عليه إزهاق روحه بخلاف المجني عليه إذا كان قويا لا يخاف عليه الموت وعلى هذا فهل ينتقل حق المجني عليه إلى الدّية أو القصاص مطلقا أو بمقدار الممكن وأخذ الدية بمقدار خوف التغرير فالظاهر هو الأول لعدم صدق القصاص على الثاني ولما حكى عن الخلاف من استدلاله بإجماع الفرقة واخبارهم وفي الرياض ظاهر الأصحاب والمصرح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقا الا ان يقال بالتبعيض المذكور بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله كما عرفت .
المسئلة ( 130 ) هل يجوز قصاص الجرح قبل الاندمال أم يجب الصبر حتى يعلم أنه يسرى إلى النفس أو الطرف أم لا فالقول بعدم الجواز محكي عن الشيخ رحمة اللَّه عليه في المبسوط ويمكن التمسك بموثقة عمار أو حسنه عن جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ [1] والظاهر أن المراد أن حكم القصاص بسبب الجراحات منوط بالبرء لأنه مع عدم البرء والسراية إلى النفس فله حكم آخر وهو القود وعلى هذا فلا يرد عليه اشكال كما ارتكبه صاحب الجواهر وبعض المعاصرين وغيرهما ولا مجال لشرحها وشرح ما فيها .



[1] الباب 42 من أبواب موجبات الضمان من قصاص الوسائل .

208

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست