responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > في أن هذه لجملة ( لا يبطل دم امرء مسلم ) قاعدة كلية نظير قاعدة لا حرج ولا ضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بطلان ما ذهب إليه القائل بسقوط الدية كالقصاص وموارد النظر فيه < / فهرس الموضوعات > فالتحقيق ان يقال إن هذه الجملة ( لا يبطل دم امرء مسلم ) قاعدة كلية نظير قاعدة نفى الضرر ونفى الحرج بمعنى ان بطلان دم المرء المسلم ممنوع في الشرع كما انّ الضرر والحرج ممنوعان فكما انّ قاعدة نفى الضرر قد يقتضي إثبات الحكم مثل ثبوت خيار الغبن وقد يقتضي نفى الحكم مثل نفى وجوب الطهارة المائية مثلا وقد يقتضي الأرش وقد يقتضي قلع الشجرة من مغرسها وإلقائها في الخارج كقضية سمرة ابن جندب إلى غير ذلك من موارد التمسك بقاعدة نفى الضرر وكذا الحرج .
فكذلك في المقام هذه القاعدة قد يقتضي أخذ الدية من مال الهارب الحيّ وقد يقتضي أخذها من مال الميت وقد يقتضي أخذها من الأقارب فالأقارب وقد يقتضي من الذي خلَّص القاتل وقد يقتضي أخذها من بيت المال وقد يقتضي أخذها من أهل قرية كما في بعض الأخبار .
لا يقال هذا إذا كان مدرك القاعدة معتبرة مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج لأنه يقال الأخبار المذكورة بعضها معتبرة مثل الحديث الثاني والرابع والباقي ضعفها ان كان فهو منجبر بعمل الأصحاب مع أنه يكفى لنا العمل بالمعتبر منها .
إذا عرفت ذلك ظهر لك بطلان ما ذهب اليه ابن إدريس في السرائر من القول بسقوط الدية كالقصاص وبطلان أدلته مما تمسك بها من أنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الاخبار وأصول المذهب وهو ان موجب قتل العمد القود دون الدية فإذا فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولم نجده ابدا وهذه اخبار آحاد وشواذ أو ردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا وقد رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وافتى بخلافه وهو الحق اليقين .
فان في كلامه موارد للنظر أما أولا فالإجماع غير مسلم بل المسلم خلافه كما حكى في الجواهر عن العلامة أعلى اللَّه مقامه في القواعد والاقتصاد والتبصرة بل الشيخ في الخلاف في أول المسئلة ( 50 ) من الجنايات مستدلا بأنه لا يبطل دم امرء

190

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست