responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > أولياء المقتول على أربعة أقسام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول أن يكون كلهم حاضرين وكاملين بالبلوغ والعقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني إذا كان كلهم من ذوي الأعذار المذكورة ولم يكن لهم أولياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث إذا كان كلهم من ذوي الأعذار المذكورة وكان لهم أولياء < / فهرس الموضوعات > تعذيب للميت وزيادة في القتل وإسراف فيه كما ورد في الاخبار .
تبصرة - 3 - كلما يوجب إسرافا في القتل يوجب التعزير كما يستفاد من الاخبار ان كل معصية موجب للتعزير .
المسئلة ( 105 ) أولياء المقتول على أربعة أقسام .
الأول : ان يكون كلهم حاضرين غير غائبين وكاملين بالبلوغ والعقل .
الثاني : ان يكون كلهم من ذوي الأعذار لم يكن لهم أولياء من الأب والجد أو غيرهما .
الثالث : ان يكون كلهم من ذوي الأعذار وكان لهم أولياء .
الرابع : ان يكون بعضهم حاضرا وكاملا بالبلوغ والعقل وبعضهم من الغائبين أو الصغار أو المجانين .
فنقول : اما الأول فقد عرفت أحكامه مشروحا في المسئلة ( 103 ) فلا نعيد .
واما الثاني فلا إشكال في تأخير القصاص حتى يزول العذر بان يحضر الغائب أو يبلغ الصبي أو يفيق المجنون وبعد زوال العذر فلهم القصاص أو العفو أو قبول الدية كما يدل عليه في الصغار موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا [1] ولان القصاص حق لهم فلا يتصدى له غيرهم .
واما الثالث فنقول لا إشكال في ولاية الأب والجد للصغار في تصدى القصاص مثل ماذا ماتت أم الصغار مثلا وذلك لان ولايتهما على الصغار مما هو بناء العقلاء عليه قديما وحديثا فإنهما القدر المتيقن من الولي لهم في تمام أمورهم حتى الدفاع عنهم ومطالبة الدم وسائر الأمور المتعلقة بهم وكذا ولايتهما على المجنون والغائب ويكفى لنا عدم ردع الشارع .
واما عمومات الولاية لهما فيمكن الخدشة في كلها حتى الآية الشريفة



[1] الوسائل باب 53 من أبواب الصاص النفس من .

174

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست