responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > مشروعية القسامة انما هي مع وجود اللوث ويترتب عليه فروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حلف القسامة واستوفى القود أو الدية ثم شهد عادلان بأنه ليس بقاتل < / فهرس الموضوعات > القتل من كتاب القصاص وهو جيد .
المسئلة ( 95 ) قد عرفت ان المناط في مشروعية القسامة انما هو إذا ثبت اللوث اعني وجود امارة غير معتبرة شرعا فيترتب عليه فروع .
الأول - انه لو وجد قتيل في موضع ازدحام الناس كالمشاهد المشرفة أو مجالس الاجتماع لأمر ديني أو غيره بحيث لا يظن بشخص معين فلا يجرى فيه القسامة كما يدل عليه الاخبار .
الثاني - انه لو وجد قتيل في فلاة لا يوجد فيها من يظن به كما يدل عليه الخبر أيضا فلا قسامة فيه أيضا .
الثالث - إذا شهد الصبي أو الفاسق أو الكافر أو المرأة بحيث لم يحصل من قولهم الظن فلا يثبت اللوث ولا يوجب القسامة بخلاف ما إذا حصل الظن بشهادتهم فلا إشكال في ثبوتها بذلك واما ما قيل من عدم الاعتبار بقولهم شرعا انما هو في مقام إثبات القتل بشهادتهم لا ثبوت اللوث الموجب لمشروعية القسامة كما افاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه .
الرابع - لو ادعى على اثنين مثلا على أنهما قتلاه بالاشتراك وله على أحدهما اللوث مثل ان يكون فاسقا مخالفا للمؤمن أو عدوا له فيمكن القول بحلف القسامة وثبوت دعواه بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الأدلة كما افاده صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه ولكن على ولى المقتول رد نصف الدية على المتهم ثم القود لاعترافه بأنه أحد القاتلين وله حلف الأخر مرة كالدعوى بلا لوث أو في غير الدم .
الخامس - لو حلف القسامة مع اللوث واستوفى القود أو الدية ثم شهد عادلان بأنه ليس بقاتل فلا اعتبار بالشهادة لعدم الدليل على إبطال الحكم الثابت بالموازين الشرعية نعم يمكن تأثيره قبل القود أو الدية للاختلال الحاصل في اللوث واما إذا شهدا بأنه كان غائبا أو مريضا أو محبوسا بحيث لم يكن قادرا على إيجاد القتل

154

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست