responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153


على بيت المال مثل الحديث الأول حيث قال عليه السّلام ( ليس عليهم شيء ) .
واما قوله عليه السّلام ( ولا يبطل دمه ) أي هي على بيت المال والحديث الثاني فإنه ان كان المراد من نفى البينة في قوله ( ولم يوجد بينة ) هو مطلق الامارة معتبرة كانت أو غيرها كما هو الظاهر فهو صريح في عدم وجود اللوث واما حمله على نفى البينة الشرعية المعتبرة فهو خلاف الظاهر وخلاف ما يستفاد من سائر الأخبار الواردة في المقام لثبوت القسامة والدية عليهم والحديث الثامن كما لا يخفى دال على عدم ثبوت الدية عليهم .
الثاني - ثبوت الدية عليهم مع تحقق اللوث كالحديث الثالث والرابع فان معناه على الظاهر أن اللوث ثابت على أهل القرية إلا مع معارضة امارة على خلافه بأنهم ما قتلوه بل الخامس أيضا وكذا الحديث السادس فان قوله عليه السّلام في آخر الحديث ( عليهم الدية ) فلثبوت اللوث عليهم بل يحتمل في الحديث الأول أيضا بدليل قوله عليه السّلام ( ولكن يعقل ) في بعض النسخ واما قوله عليه السّلام ( ليس عليهم شيء ) اى العقوبة والقود .
الثالث انه إذا تحقق اللوث ولزوم الدية عليهم فيمكن دفعه بالقسامة كما يدل عليه الحديث السابع فقوله عليه السّلام ( وضمنهم الدية ) يمكن ان يكون معناه وضمنهم الدية مع عدم حلفهم بعد الاستحلاف ويمكن ان يكون جملة حالية اى استحلفهم في حال تضمنهم الدية بل يمكن ان يكون المراد من البينة في قوله عليه السّلام في الحديث الرابع ( ان لم توجد بينة ) ما يشمل القسامة .
والحاصل انه يثبت الدية عليهم مع وجود اللوث الا مع حلفهم على انا ما كنا قاتلين ولا نعلم بقاتل .
والحاصل ان ظاهر الأخبار المذكورة انه يجب على الجماعة دفع الدية مع وجود اللوث الا انه يمكن الخلاص منها بحلفهم وهكذا جمع الشيخ رحمة اللَّه عليه بين الاخبار كما نقله عنه صاحب الوسائل في آخر باب ( 8 ) من أبواب دعوى

153

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست