نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 143
يكرر اليمين حتى بلغ الخمسين وان لم يكن الحالف غير المدعى فهل يحلف منفردا بعدد الخمسين فقال الأصحاب نعم . ويمكن التمسك بالإجماع وعبارة المقنع للشيخ الصدوق الذي هو متن الاخبار كما قالوا فإنه قال ( وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة فعليه ان يقسم خمسين يمينا باللَّه فإذا اقسم دفع اليه صاحبه فقتله فان أبى ان يقسم قيل للمدعي عليه اقسم خمسين يمينا انه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم [1] . وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال يونس عرضت عليه ( أي أبي الحسن عليه السّلام ) الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضته تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة وان كان ثلث بصره حلف مرتين وان كان أكثر على هذا الحساب إلى آخره [2]
[1] المستدرك الوسائل كتاب القصاص باب 7 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 12 . [2] الكافي باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره من أبواب كتاب الديات حديث 9 ج 9 ص 324 .
143
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 143