responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128


الأول ممّا يختلج بالبال ان المراد من الحديث الأول ان شهادة النساء انما تجوز في ما إذا كان عدم قبولها منهن إبطال دم امرء مسلم لا مطلقا مثل ما إذا وقع القتل في موضع لم يكن أحد من الرجال موجودا فيه فإذا شهدن على القتل وحصل الاطمئنان من قولهن تقبل شهادتهن مثل قبول شهادة الصبيان في بعض الموارد كما في بعض الأخبار بل يمكن ان يصير مما لا يمكن الاطلاع عليه للرجال فتقبل شهادة النساء حينئذ كما يظهر للمتأمل في الاخبار خصوصا إذا حصل القطع من قولهنّ أو من قول الصبي .
ولكن تشخيص هذا الموضوع مشكل ولذا العمل به في كل مورد أشكل وكيف كان فالقول بجواز شهادة النساء مطلقا مستندا إلى هذا الحديث غير حائز .
الثاني - ما افاده شيخ الطائفة المحقّة أعلى اللَّه مقامه في كتابي التهذيب والاستبصار [1] بحمل الحديث الأول على جواز شهادتهن في إيجاب الشهادة الدية فقط لا القود والأخبار الدالة على عدم جواز شهادتهن على القود .
وفيه ان هذا الحمل بعيد في الغاية وضعيف إلى غير النهاية مضافا إلى أن إيجابه الدية ان كان المراد الدية في قتل العمد فهو خلاف ما هو المقرر في الشرع المطهر وان كان المراد الدية في قتل الخطاء وشبه العمد فلا دليل على هذا الحمل وكيف كان فإسقاط الحديث أولى من الحمل بهذا النحو والعجب من الفقهاء كيف تقبلوا هذا الحمل وفرّعوا عليه بعض الفروع .
الثالث - ما افاده الشيخ أيضا في التهذيب والاستبصار من حمل هذا الحديث اعني الحديث الأول على جواز شهادتهن إذا انضمّ إليهن الرجال وعدم قبولها منهن مع انفرادهن بالشهادة واستشهد بالحديث الخامس والثامن .
أقول لا بأس بهذا الجمع مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم



[1] التهذيب ذيل الحديث 116 باب البينتين يتقابلان - وفي الاستبصار باب 17 من الجزء الثالث ذيل الحديث 14 .

128

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست