responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123


واما بحسب شهادة الشهود أو كلام المقر فيمكن والظاهر أنه لا اشكال فيه وذلك لان شهادة الشهود متضمن أمرين أحدهما إثبات القتل بالنسبة إلى المشهود عليه والثاني نفى القتل عن غيره .
وكذا الإقرار يثبت القتل في حق نفسه وينفى القتل عن غيره ولا ريب في أن الشهادة والإقرار هما حجتان في الإثبات لا في طرف النفي فيثبت الشهود القتل فقط في حق المشهود عليه ويثبت الإقرار والقتل في حق خصوص المقر .
واما نفى القتل عن الغير فلا حجية فيهما وان كانا دالين عليه وإذا قامت الحجة على قتل كل منهما فيصيران قاتلين بحسب الظاهر ويتحقق الشركة بحسب الظاهر وعلى هذا فلا إشكال في إجازة الإمام عليه السّلام قصاص أحدهما أو كليهما .
لا يقال يسقط كل من الشهادة والإقرار عن الحجية وذلك للعلم بكذب أحدهما أو كليهما في نفى القتل عن الغير .
لأنه يقال إذا كانت الحجية في طرف الإثبات منهما فلا يضر العلم بكذب أحدهما أو كليهما في غير ما هما حجتان فيه اعني طرف النفي .
واما قول صاحب الشرائع ( والقول بتخير الولي في أحدهما وجه قوى ) فلا يخلو عن اشكال وذلك لعدم التعارض في الحجتين أولا .
وعلى فرضه فيلزم التساقط لا التخير ثانيا .
والرواية صحيحة مشهورة بين الأصحاب رواية وعملا ثالثا .
وليست مخالفة للقواعد المقررة في الشرع كما توهمه صاحب الشرائع وغيره من الفقهاء حتى يرد الإشكال في العمل بها رابعا .
ومما بيناه ظهر لك انه لا إشكال في إلزامهما بالدية نصفين أيضا كما لا إشكال في سائر ما تضمنه الصحيحة .
هذا كله إذا لم يعلم ولى الدم بانتفاء الشركة واما إذا علم بان القاتل كان منفردا فيعلم بكذب احدى الحجتين ولازمه التساقط ولا دليل على التخيير ولا تقديم

123

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست