responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122


والأصل في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئلته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجائه قوم فشهد عليه الشهود انه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السّلام ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الأخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية .
قلت أرأيت ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذلك لهم وعليهم ان يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلونهما .
قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والأخر شهد عليه .
قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر .
قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه والأخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقرّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه [1] .
قال المحقق في الشرائع قدس سره وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في إلزامهما بالدية نصفين والقول بتخير أولى في أحدهما وجه قوى غير أن الرواية من المشاهير .
أقول في إشكاله إشكال لعدم دلالة الصحيحة على انتفاء الشركة بحسب الواقع ولا بنظر أولياء الدم .



[1] الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل حديث 1 .

122

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست