responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > يشترط في المقر أمور الأول البلوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني كمال العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع القصد < / فهرس الموضوعات > فإنه صريح في كفاية المرة ولكن الاعتماد على هذا الخبر مشكل لاشتماله على نفوذ إقرار العبد والأمة في حقهما مع أنه خلاف الإجماع وكذا اشتماله على عدم رجم الزاني المحصن بالإقرار بل لا يرجم الا بإقامة أربعة شهود فلا بد من طرحها رأسا أو الأخذ بما لا يخالف الإجماع مثل كفاية الإقرار مرة .
وكيف كان فلا وجه لاعتبار التعدد في الإقرار بالقتل كما حكى عن الشيخ ومحمد بن إدريس وابن البراج وجماعة كالطبرسى ونجيب الدين بن سعيد كما في مفتاح الكرامة .
ولا دليل على وجوب الاحتياط ولو كان في الدماء نعم ان أقر بالقتل ثم قال قلته مزاحا أو كذبا أو نحو ذلك فيمكن القول بسقوط الحد لأنه تدرء الحدود بالشبهات ولما ورد عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليه السّلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع وقال لم افعل ترك ولم يقتل [1] .
المسئلة ( 74 ) يشترط في المقر أمور .
الأول : البلوغ لعدم الاعتبار بكلام غير البالغ كما مر .
واما قبول قوله في مقام الشهادة في بعض الأحيان لا يستلزم قبول قوله في الإقرار على نفسه لإمكان حمله على تحقق العلم من شهادته فيكفي للحاكم تحقق العلم من قول الصبي في الشهادة ولكن في المقام لا يكفى تحقق العلم أيضا لاشتراط ان يكون القاتل بالغا كما مر في المسئلة ( 58 ) .
الثاني : كمال العقل فلا يعتبر إقرار المجنون لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا غيره ولرفع القلم عنه كالصبي .
الثالث : الاختيار فلو اكره على الإقرار لا اعتبار به لرفع القلم عنه أيضا .
الرابع : القصد فلا اعتبار بإقراره نائما أو مغشيا عليه أو ناسيا أو غافلا بل السكران لانصراف الأدلة عنهم بل لعدم صدق الإقرار على أقوالهم .



[1] الوسائل باب 11 من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 .

118

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست