responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117


وقد قال في السرائر في أول كتاب الإقرار ( لإجماع أصحابنا المنعقد ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ولا إشكال في أنه من المسلمات بين الفقهاء نقلا وعملا بحيث يحصل القطع بصدوره عن المعصوم هذا مضافا إلى عموم قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَا للهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى ) * الآية [1] فإن الشهادة على النفس هو الإقرار .
وقوله تعالى * ( ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ) * [2] وقوله تعالى * ( قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * [3] فإن الإقرار ان لم يكن حجة لما احتج به اللَّه على الناس .
وقد قال اللَّه تعالى في سورة 75 القيامة آية 14 * ( بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِه ِ بَصِيرَةٌ ) * فإن كان شهادة الغير نافذة في حقه فكيف لا يكون شهادة نفسه نافذة في حقه مضافا إلى الأخبار الخاصة الواردة في خصوص الإقرار بالقتل ، مثل صحيحة الفضيل قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول من أقرّ على نفسه عند الامام عليه السّلام بحق من حدود اللَّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الامام ان يقيم عليه الحد للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرحمه قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد ( إلى أن قال ) وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم [4] .



[1] سورة 4 النساء آية 136 .
[2] سورة البقرة آية 80 .
[3] سورة آل عمران آية 75 .
[4] الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .

117

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست