responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105


مىكردند با كاردهايشان ) كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال للقوم ما ترون فقالوا نرى ان تقيدهما فقال علي عليه السّلام للقوم فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي عليه السّلام بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين [1] .
أقول وجه الاستدلال ان قول علي عليه السّلام ( فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل منهما صاحبه ) ظاهر المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض العلم بان الباقين قتلاهما .
وفيه أولا انّ خبر السكوني في اعتباره اشكال .
وثانيا ليس له ظهور تام في ما ذكره لأنه عليه السّلام انما هو في مقام الرد على القوم وإبطال قولهم لا في مقام إثبات القتل على الباقين لو علم أنهما كانا قتلاهما .
واما فقه الحديث الظاهر أنه ورد في البين دية نفسين مقتولين ودية جرحين لآخرين وتتعلق الديات المزبورة على عاقلة الأربعة بالتساوي خطأ إذا احتمل اسناد القتل إلى كل واحد منهم حتى نفس المقتول خطأ بان قتل نفسه ولكن ينقص من دية النفسين دية الجرحين .
واما إذا لم يحتمل ان يكون القاتل نفس المقتول فيحتمل في الثلاثة الأخرى وحينئذ يتعلق ثلث الدية الكاملة على عاقلة كل من المقتولين وثلثان على كل واحد من عاقلة المجروحين ولكن بعد نقصان دية الجرحين من دية النفسين .
ثم قال في الجواهر واما ثالثا فخبر السكوني يعارضه صحيحة محمد بن قيس المذكورة ولا يقاومها لا سندا ولا دلالة .
واما رابعا فعلى فرض التعارض لا بد من التمسك بالعمومات وهي هنا الأدلة الدالة على القصاص في القتل العمدي ومن المعلوم انه ليس في المقام قتل عمدي وان



[1] الباب الأول من أبواب موجبات الضمان من ديات الوسائل .

105

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست