responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104


فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب [1] .
وغيره من الأخبار الدالة على اشتراط التكليف بالعقل فلا يترتب عليه الحدود التامة التي شرطها العقل مثل القصاص بل توجه التكليف على السكران في حال سكره قبيح عقلا كالمجنون بلا فرق بين ان يكون إسكاره عمدا منه أم لا وسواء كان إثما أم لا بل ولو كان قاصدا للقتل وذلك لان قصده كلا قصد نظير المجنون والصبي فإن الصبي وان كان قاصدا للقتل الا ان عمده خطأ كما مر .
نعم يمكن ان يقال بالقود إذا فرضنا انه يشرب المسكر عمدا عالما بأنه يصدر منه القتل بلا اختيار منه نظير من ألقاه في زبية الأسد عالما بأنه يأكله أو أسقطه من شاهق ويعلم انه يموت فمات فلا إشكال في حرمته وترتب القصاص عليه لإسناد القتل إليه حقيقة حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن عالما بالاسكار كما يدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر ان تقاص جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء [2] .
ولكن صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه الشريف فقد اختار القود في السكران إذا كان إثما في سكره ونقل دعوى الإجماع صريحا عن الإيضاح ناسبا له مع ذلك إلى النص قال ولعله أراد بالنص خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين ( شكم يكديگر را پاره



[1] الوسائل باب 3 من أبواب مقدمات العبادات حديث 2 .
[2] الباب الأول من أبواب موجبات الضمان من الديات من الوسائل .

104

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست