responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > ان هيأ الات التخريب أو الاحراق في حال الصباوة ولكن ظهر آثارها بعد البلوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل البالغ صبياً < / فهرس الموضوعات > هذا إذا كان مدعيا للصغر سابقا في زمان القتل واما إذا قال انا صغير فعلا أيضا فالظاهر قبول قوله إذا أمكن في حقه لان الحدود تدرأ بالشبهات أو لاستصحاب الصغر على ما قالوا ولا يجب على الصغير الدية بل ولا على العاقلة إلا باستصحاب الصغر فيؤخذ منهما الدية .
المسئلة ( 62 ) ان هيأ آلات التخريب أو الإحراق في مسكن شخص في حال الصباوة بقصد القتل وظهر آثارها بعد البلوغ فمات الشخص بالتخريب أو الإحراق فهل الاعتبار بحال الصباوة أو البلوغ فالظاهر هو الأول فإنه وان لم يحصل القتل في الخارج الا بعد البلوغ ولكن إيجاد القتل انما هو حال الصباوة وهو فعله لصدق انه قتله الصبي حينئذ فالدية في مال العاقلة كما لا يخفى .
نعم ان كان قادرا على محو آلات التخريب أو الإحراق ولم يقدم عليه في حال كبره فيمكن توجه القصاص أو الدية إليه لصدق القتل عليه في حال كبره .
وقد عرفت ان الصبي بعد عشر سنين بل بعد السبع يعزر بنظر الحاكم بل إن كان ديدنه ذلك طبعا فيمكن القول بجواز قتله لدفع الفساد في الأرض كما عرفت وان كان ديدنه بأمر الكبار فيجوز إعدام الكبار المحركين له أيضا كما عرفت من لزوم نفى الفساد في الأرض .
المسئلة ( 63 ) لو قتل البالغ صبيا فعن الحلبي وهو أبو الصلاح شيخ محمد تقي ابن نجم الدين الحلبي تلميذ السيد المرتضى والشيخ أبى جعفر الطوسي من أعاظم فقهاء الشيعة رضوان اللَّه عليهم انه لا قود عليه .
ويمكن التمسك بذيل صحيحة أبي بصير المرادي ( وان كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود على من لا يقاد منه وارى ان على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب إليه [1] فإنها وان وردت في المجنون كما يأتي في المسئلة الآتية الا ان عموم قوله ( فلا قود على من لا يقاد منه يشمل الصغير )



[1] الباب 28 من أبواب قصاص النفس من الوسائل حديث 1 .

101

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست