responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59


المفصلة بين المعتاد في قتل الذمي وغيره لا تصلح لان تكون شاهدة للجمع بين الأولين وذلك لان الأولين ظاهر ان في القتل من حيث القصاص فرواية محمد بن قيس تدل على عدم الجواز قصاصا وغيرها تدل على جوازه قصاصا ووجوب رد فاضل الدية لذلك .
واما الأخبار الأخيرة فظاهرها جواز قتل قاتل أهل الذمة لاعتياده ودفع الفساد فإن الأول حق لولي المقتول والثاني وظيفة للحاكم فلا تصلح أن تكون شاهدة للجمع بينهما ولا يصح حمل ما دل على جواز القصاص مطلقا على ما إذا كان معتادا في قتلهم كما لا يخفى على المتأمل .
واما محمد بن إدريس رحمه اللَّه عليه فيرد عليه اما أو لا فلان الشيخ في الاستبصار لم يرو رواية بالمضمون الذي ذكره في السرائر ( وقد روى إلخ ) بل قال مقتضى الجمع بين الاخبار وحمل بعضها على بعض ينتج هكذا فلا وجه لقوله ( ولا ينبغي ان يلتفت إلى هذه الرواية ولا يعرج عليها إلى آخره ) .
واما ثانيا فهذه الرواية على فرض وجوده فلا مخالفة لها للقرآن ولا للإجماع اما الأول فلان القرآن يدل على عدم السبيل للكافرين على المسلمين وعدم جواز القصاص واما نفى السبيل لحاكم الشرع ورفع الفساد وحفظ الانتظامات فلا دلالة في القرآن عليه كما لا يخفى واما الإجماع فإن لم ينعقد على جواز القصاص مع الاعتياد فلم ينعقد على خلافه كما لا يخفى .
ان قلت الأخبار التي ذكرها الشيخ رحمة اللَّه عليه وان لم تكن قابلة لان تكون شاهدة للجمع بين الأولين الا ان خبر دعائم الإسلام قابل لذلك وهو ما روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم وان كان معتادا للقتل وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به [1] .



[1] الباب 41 من أبواب القصاص في النفس من مستدركات الوسائل

59

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست