responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > الحرة إذا قتلت حراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية المرأة في الأعضاء تساوي دية الرجال ما لم يبلغ ثلث دية الرجال ثم ترجع إلى النصف < / فهرس الموضوعات > وأيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن حسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل ويؤدى وليها بقية المال ( بقية الدية خ ل ) [1] وهي معارضة مع الأخبار الماضية وذلك لان الأخبار السابقة قد دلت على عدم استحقاق ولى المقتول كما لا يخفى وهذه تدل على استحقاقه بقية المال أو بقية الدية .
فيمكن الجواب عنها بوجوه الأول بضعف السند اما السند الأول ففيه موسى بن بكر وقد وقع الاختلاف في وثاقته واما السند الثاني ففيه محمد بن أحمد بن يحيى فإنه وان كان من الأجلة ولكن عادته نقل الروايات الضعيفة والمراسيل ولا يبالي عمن أخذ إلا انك قد عرفت رواية معاوية والظاهر أنه معاوية ابن الحكيم عن علي بن الحسن بن رباط فالظاهر أنه بلا اشكال وعلى هذا فالمناقشة من حيث السند مشكلة كما لا يخفى .
الثاني حملها على التقية كما حكاه في الجواهر عن بعض العامة ولكني لم أجد في كلمات العامة ما يدل على ذلك فالحمل على التقيّة بعيد في الغاية .
الثالث طرحها في مقابل الأخبار الصحيحة الدالة على عدم شيء عليها غير نفسها فالقصاص عليها فقط في نفسها بلا رد شيء منها .
ولشذوذها وأعراض الأصحاب عنها والإجماع على عدم شيء عليها بل لا خلاف فيه كما لا يخفى فلا إشكال في المسئلة والحمد للَّه .
واما ما نقله في الجواهر عن الراوندي من حمل رواية أبي مريم على يسار المرأة القاتلة والصحاح على إعسارها فلا دليل عليه كما لا يخفى .
تذكرة : لا إشكال في أن دية المرأة في الأعضاء تساوى دية الرجال ما لم يبلغ بمقدار ثلث دية الرجل وبعد البلوغ بهذا الحد يرجع إلى نصف دية الرجل ويدل على ذلك صحيحة أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع إصبعا



[1] الباب 33 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل حديث 17 .

41

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست