responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244


يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا آخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [1] وقد مرّ شرح الرواية والكلام في سندها في المسئلة ( 120 ) فراجع .
ولكنك خبير بعد التأمل في الرواية انها وارد في ما إذا كان النقص في المجني عليه لا الجاني وهي في المقتول واقطع اليمنى لا في ما كان يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فلا ربط لها بما نحن فيه وقد تفطَّن لهذا بعض المعاصرين ولكن التعجب من صاحبي الجواهر ومفتاح الكرامة في تعليقاته كيف غفلوا عن هذا .
وكيف كان لا وجه لهذا التفصيل إذا عرفت ذلك كله يمكن ان يقال إن الأظهر هو الوجه الثاني بمعنى ان المجني عليه ان اختار القصاص ليس له أخذ دية الإصبع من الجاني . وذلك لصدق قصاص اليد باليد ودعوى صاحب الجواهر قدس سره انه واضح الفساد لعدم صدق المقاصة مع فرض الاختلاف المزبور ممنوعة جدا وذلك لان المقاصة تحصل بقطع اليد من موضع قطعه الجاني ونقصان اليد بفقد الإصبع نظير نقصانها بالشلل ولا فرق بينهما فإنها تعديدا ناقصة في كليهما وهذا لا ينافي قصاص الإصبع بالإصبع فان قصاص الإصبع لا يحصل الا بقطع الإصبع بخلاف قصاص اليد فان فقدان الإصبع حينئذ يوجب صدق اليد الناقصة كاليد الشلاء .
والحاصل انه ان قطع إصبع المجني عليه ولا إصبع له فينتقل إلى الدية قطعا واما إذا قطع كفا تاما مع الإصبع وكان للجاني كفا بلا إصبع فإن اختار المجني عليه قصاص الكف ليس له شيء لأنه كف ناقصة ويجوز قصاص الناقص بالكامل .



[1] الوسائل باب 50 من أبواب قصاص النفس .

244

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست