responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > ان عاد سن المجنى عليه قبل القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلما كان القصاص ممنوعاً فيثبت الدية < / فهرس الموضوعات > الكتاب والسنة بهذه الوجوه المذكورة أشكل خصوصا مع احتمال ان يكون مدرك الإجماع هذه الوجوه المذكورة أو غيرها من الوجوه الضعيفة .
المسئلة ( 146 ) ان عاد سن المجني عليه قبل القصاص فلا يوجب سقوط القصاص لعموم الأدلة خلافا للمشهور ولا يوجب بعده رد شيء إلى الجاني سواء قلنا بان السن المتجددة بدل الفائت أو كان نعمة متجددة من اللَّه تعالى لعموم الدليل واما ان عاد سنّ الجاني فللمجني عليه قلعها سواء كان قبل القصاص أو بعده نظرا إلى التعليل الوارد في معتبرة إسحاق بن عمار ( انما القصاص لأجل الشين ) كما مر القول فيه في المسئلة ( 135 ) .
ولا يخفى انه ليس من باب القياس ولعل نظر الشيخ رحمة اللَّه عليه في الخلاف ص 398 لي هذا فإنه قال في المسئلة ( 77 ) من الجنايات ( إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه ان يقلعه ثانيا ابدا وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها مثل ما قلناه والثاني لا شيء له والثالث ليس له قلعها وله الدية دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ) .
والظاهر أن المراد من الإجماع إجماع المتقدمين قبل زمان الشيخ أو في زمانه ومن الاخبار التعليل الوارد في رواية إسحاق بن عمار المذكورة ويمكن ان يكون له اخبار أيضا غيرها لم نعثر عليها فلا وجه لتشنيع محمد بن إدريس في السرائر على الشيخ وإنكاره عليه في الإجماع والاخبار ولا نرضى بنقل كلماته وما قابله العلامة في المختلف عليه ولا جدوى لذكرها وان كان مذكورا في الكتب المبسوطة .
وكيف كان فمخالفة المشهور في سقوط القصاص في غير المثغر وان كان مشكلا ولكن موافقتهم أشكل .
المسئلة ( 147 ) كلما كان قصاص السن ممنوعا لمانع كما عرفت في ما إذا كان سن الجاني مع السنخ ( الأصل ) وسن المجني عليه بلا سنخ فالظاهر ثبوت

238

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست