responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236


فلا قصاص فيها والذي تمسكوا به أو يمكن التمسك به أمور .
الأول ان سنّ الصبي فضلة في الأصل بمنزلة الشعر الذي تنبت مرة بعد أخرى بخلاف سن البالغ فهي أصلية فلا تكون مماثلة لها أقول المماثلة حاصلة فيها من جميع الجهات حقيقة وماهية واما دوام العمرو عدمه لا يؤثر في عدم المماثلة كما أنه لا فرق في القصاص بالقتل إذا كان المجني عليه ممن كان عمره سنة مثلا أو خمسين سنة وقد عرفت ان في شعر اللحية والرأس أيضا قصاص على الأقوى كما لا يتفاوت في الماهية إذا كان من شأنها ان تعود أم لا ولا ريب ان هذا من أحوال محل السن لا نفس السن وانما القصاص في السن بالسن لا محل السن بمحل السن حتى تقول ليسا بمماثلين .
وثانيا ان كان سنّ الجاني أيضا غير مثغر فإذا فرض كونهما بالغين أو الجاني بالغا فأي مانع من القصاص لأنه لا شك في حصول المماثلة مع أن المشهور قائلون بعدم القصاص مطلقا بدون فرق .
الثاني دعوى انصراف الأدلة عن سنّ من شأنها ان تعود فإنها فضلة بخلاف السن الأصلية وفيه ان دعوى الانصراف كذب محض مضافا إلى أن العود ليس من صفة السن فإنها لا تعود بل ممتنع إعادتها والعائدة تنبت من محل السن .
الثالث مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش [1] وفيه أولا انها ضعيفة بالإرسال .
وثانيا يمكن ان يكون نفى القصاص في المرسلة مستندا إلى نبت المتجدد كما هو الظاهر فيثبت القصاص حينئذ بسقوط السن ثم ينتفي بالنبت مجددا لا ان النبت كاشف عن عدم ثبوت القصاص من حين السقوط كما زعمه المشهور .
وعلى هذا تمسك المشهور بهذه المرسلة باطل لان ظاهرها غير ما أفتوا به



[1] الوسائل باب 14 من أبواب قصاص الطرف .

236

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست