responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232


فالأولى ان يقال إن أدلة قصاص الأعضاء لها عموم من جهتين الأولى من جهة الزيادة والنقصان مثل قصاص اليد الكاملة بيد ناقصة كما إذا كانت بلا إصبع والثانية من جهة كونه بلا اثر وبلا فائدة كما إذا يبس العضو وصار كالميتة وان لم تكن ميتة والا فقد أنتن مثل الشلل فنقول لا إشكال في العمومات من الجهة الأولى لصدق قصاص اليد باليد والرجل بالرجل مثلا وان كان في الجاني أو المجني عليه ناقصا بالإصبع أو النصف أو الثلث وهكذا نعم يجبر النقصان بالدية بالدليل .
واما من الجهة الثانية فنقول لا يشملها العمومات لانصرافها عنها أصلا فعمومات قصاص اليد باليد لا تشمل قصاص اليد السالمة باليد الشلاء ونحوها من سائر الأمراض المشابهة لها إذا كانت بلا اثر كما لا يثبت القصاص بقطع يد الميت مثلا وعلى هذا فعدم القصاص بقطع اليد الشلاء ليس من باب التخصيص في عمومات القصاص حتى يقتصر عليه اى الشلل لادعاء الإجماع كما فعله جماعة من الأساطين بل هو تخصص لا يشمله العمومات ولذا نقول كل مرض في الأعضاء إذا كان كالشلل في كونه بلا أثر باليبوسة أو غيرها لا قصاص فيه .
إذا عرفت ما حققناه ظهر لك حكم فروع الأول قطع العضو السالم بالعضو المجذوم فالظاهر عدم القصاص مطلقا سواء سقط منه شيء أم لا كما افاده الفاضل في القواعد والأصبهاني في شرحه لأنه مرض يظهر معه يبوسة في العضو وتناثر اللحم وهو مهلك واما اشتراط سقوط شيء منه كما هو مختار المحقق في الشرائع ومحكي الوسيلة والتحرير والإرشاد ومجمع البرهان فلا دليل عليه بعد انصراف الأدلة عنه سواء سقط منه شيء أم لا .
ولعل نظرهم رحمة اللَّه عليهم حصول المماثلة مع عدم السقوط فيشمله عموم قوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * وقد عرفت ضعفه وان الآية الشريفة ليست بصدد اشتراط المماثلة في النقص والزيادة كما مرّ .

232

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست