responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > إذا قطع اليهودي يد مسلم فاقتص المسلم منه ثم سرت جراحة المسلم فقتله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص منها ثم سرت جراحة الرجل إلى نفسه < / فهرس الموضوعات > إلخ [1] يقتضي إيجاد مقابلة النفس بالنفس بعنوان القصاص إذا لم يكن المقابلة موجودا قهرا في الخارج واما مع وجوده فلا يجب إيجادها ثانيا بعنوان القصاص حتى ينتقل مع فوات المحل إلى الدية كما لا يخفى على المتأمل في ما حققناه بعد مطالعة ما أفاده الأعاظم في الكتب المبسوطة .
المسئلة ( 117 ) لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم منه ثم سرت جراحة المسلم فقتله فله حكمان الأول ان يؤدي إلى الذمي نصف ديته وهو أربعة مأة درهم ثم قتله قصاصا أو أخذ دية المسلم تماما باستثناء نصف دية الذمي لقطع يده أعني أربعة مأة درهم هذا حكم القصاص بنظري القاصر . الثاني ان يجرى على الذمي حكم خروجه عن الذمية بالقطع والقتل وعلى هذا يجوز لولي المسلم المقتول قتله واسترقاقه وأخذ أمواله لأنها فيء للمسلمين من هذه الجهة كما يجوز لسائر المسلمين .
ولكن هذه الجهة مشتركة بين ولى الدم وغيره من المسلمين الا ان إجرائه غيره يلزم تفويت حق الولي فهو غير جائز لغير الولي نعم مع عفو الولي يجوز لغيره القتل أو أخذ أمواله واسترقاقه كما مر شرحه في المسئلة ( 39 ) من هذا الكتاب فراجع .
المسئلة ( 118 ) لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص منها ثم سرت جراحة الرجل إلى نفسه كان للولي قصاص النفس مع رد ربع الدية إلى المرية لقصاص يدها في غير محله كما اعترف به صاحب الجواهر أيضا في شرح آخر المسئلة السادسة ومع مطالبة الدية منها فله ثلاثة أرباع الدية أو كل ما وقع التراضي به منهما كما أشار إليه صاحب الجواهر أيضا بعدا .
اما لو قطعت يدي الرجل ورجليه فللرجل ان يقتص منها فان سرت جراحات الرجل إلى نفسه كان لوليه القصاص في النفس ويجب عليه رد الدية إلى المرية



[1] سورة المائدة آية 49 .

187

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست