responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


أهلها بحيث يوجب ظن السوء بأهلها .
وهكذا إذا كان قتيلا بين قريتين إذا كان امارة على أحدهما من القرب أو غيره بخلاف ما إذا لم يكن امارة عليه أصلا كالجماعة المارين على السوق أو زحام على صلاة جمعة أو غيرها أو إذا كان قريب القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم وكان عنده أيضا سبع من شأنه قتله لتعارض الأمارتين وأمثال ذلك وعلى هذا فمورده كل امارة غير معتبرة شرعا إذا كانت موجبة لظن السوء بشخص أو أشخاص .
تنبيه قد عرفت مما بيناه ان مورد القسامة لا يتحقق الا بشرطين الأول عدم قيام البينة المعتبرة شرعا الثاني وجود اللوث وسوء الظن والتهمة بالأمارات الغير المعتبرة شرعا والا فعلى الأول يحكم بالبينة ولا قسامة وعلى الثاني يكتفى بيمين المدعى عليه ثم مع تحقق الشرطين فعلى المدعى الإتيان بخمسين رجلا يحلفون باللَّه ان القاتل هو المدعى عليه ومع عدم تحققه فعلى المدعى عليه إقامة خمسين رجلا يحلفون انا لسنا بقاتلين ولا نعلم بالقاتل .
ويدل عليه بعض الأخبار الواردة مثل صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غير كم أقيده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصته من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا

140

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست