القائل بأزيد من هذا المقدار [1] ، ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل - بل استظهر اعتبار الاستهلاك [2] ، وقد عرفت أنّ مرجعه إلى عدم كون الماء قابلًا للتطهير ، وأنّه والأعيان النجسة في صفّ واحد [3] ، كما هو غير خفيّ . ثمّ إنّ المرجع لو شكّ في حصول الامتزاج بالمقدار المذكور ، هو استصحاب النجاسة وعدم تحقّق الطهارة . < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار علوّ المطهِّر < / فهرس الموضوعات > عدم اعتبار علوّ المطهِّر ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر : عدم اعتبار أن يكون المطهّر عالياً ، كما ربما يوهمه عبارة " الشرائع " : " ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة " [4] ؛ لما عرفت : من أنّ المستند هي الصحيحة [5] ، وموردها ما إذا كان المطهِّر سافلًا ، كما أنّ قوله ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً [6] يدلّ على ذلك . < فهرس الموضوعات > في اعتبار قيد الدفعة < / فهرس الموضوعات > في اعتبار قيد الدفعة ثمّ إنّك بعد ما عرفت - من أنّه كلَّما تحتمل مدخليّة قيد في تطهير الماء القليل ، يكون مقتضى استصحاب النجاسة اعتباره تعلم أنّه لو احتمل اعتبار قيد
[1] انظر الحدائق الناضرة 1 : 335 ، جواهر الكلام 1 : 146 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 142 . [2] الحدائق الناضرة 1 : 336 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 143 . [3] تقدّم في الصفحة 79 . [4] شرائع الإسلام 1 : 4 . [5] تقدّم في الصفحة 85 . [6] تقدّم في الصفحة 84 .