responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86


القائل بأزيد من هذا المقدار [1] ، ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل - بل استظهر اعتبار الاستهلاك [2] ، وقد عرفت أنّ مرجعه إلى عدم كون الماء قابلًا للتطهير ، وأنّه والأعيان النجسة في صفّ واحد [3] ، كما هو غير خفيّ .
ثمّ إنّ المرجع لو شكّ في حصول الامتزاج بالمقدار المذكور ، هو استصحاب النجاسة وعدم تحقّق الطهارة .
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار علوّ المطهِّر < / فهرس الموضوعات > عدم اعتبار علوّ المطهِّر ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر : عدم اعتبار أن يكون المطهّر عالياً ، كما ربما يوهمه عبارة " الشرائع " : " ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة " [4] ؛ لما عرفت : من أنّ المستند هي الصحيحة [5] ، وموردها ما إذا كان المطهِّر سافلًا ، كما أنّ قوله ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً [6] يدلّ على ذلك .
< فهرس الموضوعات > في اعتبار قيد الدفعة < / فهرس الموضوعات > في اعتبار قيد الدفعة ثمّ إنّك بعد ما عرفت - من أنّه كلَّما تحتمل مدخليّة قيد في تطهير الماء القليل ، يكون مقتضى استصحاب النجاسة اعتباره تعلم أنّه لو احتمل اعتبار قيد



[1] انظر الحدائق الناضرة 1 : 335 ، جواهر الكلام 1 : 146 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 142 .
[2] الحدائق الناضرة 1 : 336 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 143 .
[3] تقدّم في الصفحة 79 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 4 .
[5] تقدّم في الصفحة 85 .
[6] تقدّم في الصفحة 84 .

86

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست