الدفعة في مقابل التدريج كما في عبارة " الشرائع " المتقدّمة وغيرها [1] يكون مقتضاه اعتباره لو لم يدلّ دليل على خلافه ، ومنشأ احتمال اعتبار قيد الدفعة : أمّا توقّف حصول الامتزاج المعتبر في التطهير عليه ، وإمّا بقاء الماء على العاصميّة المعتبرة في التطهير قطعاً ، وإمّا احتمال المدخليّة تعبّداً زائداً على اعتبار الامتزاج والعاصميّة . وقد عرفت : أنّ عُمدة ما يمكن أن يستفاد منه حكم المقام ، هي صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ؛ بتقريب : أنّ مقتضاها أنّه لو زال التغيّر من قِبَل المياه الخارجة من المادّة ، الممتزجة بالماء الموجود في البئر ، ترتفع النجاسة ، وتعرض له الطهارة . ولا يخفى أنّ الماء إنّما يخرج من المادّة تدريجاً لا دفعة . هذا حكم مورد الصحيحة . وأمّا عموميّته وشموله لمثل المقام ، فيتوقّف على إلغاء الخصوصيّة من التعليل الوارد فيها ، وهو قوله ( عليه السّلام ) لأنّه له مادّة ؛ بتقريب : أنّ الخصوصيّة التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة ، هي كون مائها واقعاً في عروق الأرض نابعاً من تحتها ، ومن المعلوم أنّه لا مدخليّة لهذه الخصوصيّة في نظر العرف أصلًا ، فالجهة المشتركة بينها وبين تلك المياه - وهي الاعتصام هي المعتبرة في رفع النجاسة وزوالها . وهذا واضح لمن راجع أهل العرف . وإن أبيت إلَّا عن اختصاص الحكم بالمياه التي لها مادّة كالبئر والجاري ، فاللازم الحكم باعتبار الدفعة ، بل كلّ ما يحتمل مدخليّته في رفع النجاسة لو لم يكن في البين ما ينفي الاحتمال . نعم لو استند لعدم اعتبار هذا القيد إلى ما ورد