responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67


أو يغتسل ؟ قال نعم ، إلَّا أن تجد غيره فتنزّه عنه [1] .
وفيه : أنّ الظاهر أنّ المياه التي كانت محلَّا لولوغ الكلب وشرب الجمل والدابّة هي المياه الكثيرة الواقعة في خارج البلد ، كما هو واضح ، ولو سُلِّم فغاية مدلولها إطلاق الحكم بالإضافة إلى الكثير والقليل ، ولا دليل على ورودها في خصوص الثاني ، فهي قابلة للتقييد بما يدلّ على اعتبار الكُرّيّة في اعتصام الماء .
12 رواية الأحول - يعني محمّد بن النعمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال لا بأس [2] .
رواها الكُليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عنه [3] .
ورواها الصدوق في العلل ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن الغير ، أو الأحول [4] أنّه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فقال سل عمّا شئت ، فارْتجتْ عليّ المسائل ، فقال لي سل ما لك .
فقلت : جُعلتُ فداك



[1] تهذيب الأحكام 1 : 226 / 649 ، وسائل الشيعة 1 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 2 ، الحديث 6 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 85 / 223 ، وسائل الشيعة 1 : 221 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 1 و 2 .
[3] الكافي 3 : 13 / 5 .
[4] كذا في الوسائل 1 : 161 ( طبعة المكتبة الإسلامية ) لكن في المصدر : عن العنزا عن الأحول .

67

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست