أغتسل في مغتسل يُبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال لا بأس به " [1] . وفيه : أنّه لم يعلم كون المراد صورة العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء إلى الإناء ، بل الظاهر أنّ مورد السؤال صورة الشكّ . 10 موثّقة عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال سألته عن الرجل ، هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ ؟ فقال : نعم . فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم [2] . وفيه : - مضافاً إلى اضطراب متن السؤال أنّه لا دليل على كون المراد صورة اليقين بكون الشارب يهوديّاً ، بل الظاهر السؤال عن مورد الشكّ . هذا مضافاً إلى أنّ مسألة نجاسة أهل الكتاب من المسائل الخلافيّة ، والروايات الواردة فيها كلَّها تدلّ على طهارته ؛ وجواز الأكل والشرب معه في إناء واحد ، وجواز مساورته بلا تخصيص بالماء [3] ، فهذه المسألة لا ارتباط لها بالمقام . 11 رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألتُه عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور ، أو شرب منه جمل أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه
[1] الكافي 3 : 14 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 7 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ، الإستبصار 1 : 18 / 38 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ، الإستبصار 1 : 18 / 38 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 ، و 24 : 208 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 53 ، و : 211 ، الباب 54 ، الحديث 5 .