ما يُنزح به الماء للوضوء والشرب فكان من أجزاء مأكول اللحم ، وحينئذٍ فمع كون نجاسة أجزاء الخنزير من الضروريّات عندهم ، ومن المعلوم أنّ ماءهم كان منحصراً في الآبار ، يحتاج الناس إلى السؤال عن حكم ماء البئر مع وقوع أجزاء الخنزير النجسة عليه ، فالحكم بعدم البأس إنّما هو راجع إلى عدم نجاسة ماء البئر . ويدلّ على ذلك رواية حسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له شعر الخنزير يُعمل حبلًا ، ويستقى به من البئر التي يُشرب منها ؟ فقال لا بأس به [1] . فإنّ الظاهر أنّ مورد السؤال هو جواز الشرب والوضوء من ماء البئر ، الملاقي لشعر الخنزير المجعول حبلًا ، لا جوازهما من ماء الدلو الذي يكون حبلة شعر الخنزير ، الموجب لوقوع بعض قطرات الملاقي له في الدلو ومائه ، كما هو واضح . 8 مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في عجين عُجن وخُبز ، ثمّ عُلم أنّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال لا بأس أكلت النار ما فيه [2] . وفيه : أنّ الرواية تدلّ على الانفعال ، غاية الأمر أنّه جعل المطهّر النار ، فهي من أدلَّة الانفعال ، لا من أدلَّة العدم . 9 ما رواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام )
[1] الكافي 6 : 258 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 3 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 414 / 1304 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 18 .