responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 64


وفيه : - مضافاً إلى الإرسال وجهالة بعض الرواة [1] أنّ المراد بقوله ثمّ يدخله الحُبّ أنّه يريد إدخاله الحُبّ ، وإلَّا فلو كان المراد به ظاهره ، لم يكن وجه لصبّ الماء عليه ودلك الكوز ، كما هو واضح .
هذا مضافاً إلى عدم الدليل على أنّ ماء الحُبّ كان أقلّ من الكُرّ ، بل الظاهر كونه كثيراً ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ أواني المياه والأوعية المعدّة لها في مكَّة والمدينة ، كانت كبيرة [2] ؛ لعدم وجود الماء الجاري والراكد الذي بمنزلته نوعاً ، كما لا يخفى .
7 صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال لا بأس [3] .
وفيه : أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله : " ذلك الماء " هو ماء البئر ، لا الماء الموجود في الدلو .
توضيحه : أنّ الدلو الذي يكون من جلد الخنزير والحبل الذي يكون من شعره ، إنّما كان مستعملًا في سقي البساتين ، كما يظهر من بعض الروايات [4] ، وأمّا



[1] رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . والرواية مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بجهالة محمّد بن الحسين بن أبي خالد . راجع تنقيح المقال 3 : 106 / 10582 .
[2] تقدّم في الصفحة 59 .
[3] الكافي 3 : 6 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 409 / 1289 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 2 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 413 / ذيل الحديث 1301 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 16 .

64

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست