responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62


بين صورة الاختيار والاضطرار ، وهو ممّا لم يقل به أحد من المتخاصمين ، مضافاً إلى أنّ الرواية تكون حينئذٍ من أدلَّة الانفعال ؛ إذ تدلّ على أنّ حكم الماء القليل في حدّ نفسه هو التأثّر بملاقاة النجاسة ، غاية الأمر أنّ الحرج قد أوجب ارتفاعه في صورة انحصار الماء وقذارة اليدين وعدم إناء يغترف به ، بل نفس السؤال عن حكم المسألة ، يدلّ على أنّ انفعال الماء القليل كان مغروساً في أذهانهم ، كما أنّ التقييد بعدم وجود إناء يغترف به ، يدلّ على أنّه لو كان الإناء موجوداً فحكمه الاغتراف به .
وبالجملة : يظهر من السؤال عن فروع المسألة في هذه الرواية وأمثالها [1] أنّ انقسام الماء إلى قسمين ، وتأثّره في إحدى الصورتين ، كان معهوداً في البين ، وكان هو الداعي إلى السؤال عن تلك الفروع .
ثمّ لا يخفى أنّ المراد بقوله ( عليه السّلام ) ويتوضّأ هو غسل اليد ، فإنّه كثيراً ما يجيء بهذا المعنى ، كما في " الوافي " [2] .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال بما عن " قرب الإسناد " وكتاب " المسائل " لعلي بن جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن جُنُب أصاب يده جنابة ، فمسحه بخرقة ، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يُجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه " [3] .
هذا مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالَّة على عدم جواز الغسل من الماء الذي



[1] وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، أحاديث الباب 8 .
[2] الوافي 6 : 21 / 3670 .
[3] مسائل علي بن جعفر : 209 / 452 ، قرب الإسناد : 180 / 666 .

62

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست