responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 586


إليه كان مترتّباً على الأولى فقط .
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه .
وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، فغسل وجهه مرّة واحدة ، وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه [1] .
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله ( عليه السّلام ) لم يوجر عليه راجعاً إلى نفس الوضوء ، فمفاده - حينئذٍ ثبوت الأجر في صورة الاقتصار على الاثنتين ، أمّا كونه مترتّباً على كلتيهما فلا ، بل ذيله قرينة على الخلاف .
فظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا ينهض شيء من هذه الأخبار لإثبات استحباب الغسلة الثانية ؛ حتّى يعارض الأخبار المتقدّمة الظاهرة في عدم استحبابها ، فينبغي حملها على مجرّد الجواز ، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة :
مثل رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، والثالث بدعة [2] .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) من توضّأ مرّتين لم يوجر [3] .
ورواية داود الرّقّي الطويلة ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فقلت له : جُعلتُ فداك كم عدّة الطهارة ؟ فقال ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) واحدة ؛ لضعف الناس [4] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 80 / 210 ، الإستبصار 1 : 70 / 215 ، وسائل الشيعة 1 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 5 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 81 / 212 ، الإستبصار 1 : 71 / 217 ، وسائل الشيعة 1 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 3 .
[3] الفقيه 1 : 26 / 83 ، وسائل الشيعة 1 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 14 .
[4] اختيار معرفة الرجال : 312 / 564 ، وسائل الشيعة 1 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحديث 2 .

586

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست