وغيرها من الأخبار الدالَّة على أنّ الغسلة الثانية إنّما شُرّعت لضعف الناس ، أو وضعها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لهم ، أو أنّها إسباغ ، وأنّه لا يترتّب عليها الأجر أصلًا . فالأقوى - حينئذٍ هو القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ؛ وفاقاً للصدوق [1] والكليني ( قدّس سرّهما ) [2] بل نسب الصدوق القول بالجواز إلى دين الإمامية ، كما حكي عنه [3] . وأمّا الغسلة الثالثة : فلا إشكال في كونها بدعة ، ويترتّب عليها الإثم ، كما هو مقتضى كثير من الأخبار ، وقد تقدّم بعضها . وفي بطلان الوضوء بها إشكال ، ومقتضى القاعدة التفصيل بين العامد وغيره ؛ بالحكم بالبطلان في الثاني دون الأوّل ، فإنّ العامد القاصد لامتثال الأمر الوضوئي مع علمه بأنّ الغسلة الثالثة لا تكون مشروعة ، لا يعقل أن يقصد بها المشروعيّة ؛ ويجعلها جزءاً للوضوء . ومن هنا نقول : إنّه لا معنى للحرمة التشريعيّة ؛ لو كان معنى التشريع راجعاً إلى البناء على أنّ العمل الفلاني مشروع ؛ مع العلم بعدم كونه كذلك ؛ لاستحالة هذا البناء مع الالتفات إلى خلافه . نعم لو كان معناها راجعاً إلى إظهار ما ليس من الدين بعنوان أنّه منه ، وإلقائه بين الناس بهذا العنوان ، فهذا يرجع إلى البدعة المحرّمة . وكيف كان ، فلا وجه لبطلان وضوء العامد القاصد للامتثال بإتيان الغسلة