responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 587


وغيرها من الأخبار الدالَّة على أنّ الغسلة الثانية إنّما شُرّعت لضعف الناس ، أو وضعها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لهم ، أو أنّها إسباغ ، وأنّه لا يترتّب عليها الأجر أصلًا .
فالأقوى - حينئذٍ هو القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ؛ وفاقاً للصدوق [1] والكليني ( قدّس سرّهما ) [2] بل نسب الصدوق القول بالجواز إلى دين الإمامية ، كما حكي عنه [3] .
وأمّا الغسلة الثالثة : فلا إشكال في كونها بدعة ، ويترتّب عليها الإثم ، كما هو مقتضى كثير من الأخبار ، وقد تقدّم بعضها .
وفي بطلان الوضوء بها إشكال ، ومقتضى القاعدة التفصيل بين العامد وغيره ؛ بالحكم بالبطلان في الثاني دون الأوّل ، فإنّ العامد القاصد لامتثال الأمر الوضوئي مع علمه بأنّ الغسلة الثالثة لا تكون مشروعة ، لا يعقل أن يقصد بها المشروعيّة ؛ ويجعلها جزءاً للوضوء .
ومن هنا نقول : إنّه لا معنى للحرمة التشريعيّة ؛ لو كان معنى التشريع راجعاً إلى البناء على أنّ العمل الفلاني مشروع ؛ مع العلم بعدم كونه كذلك ؛ لاستحالة هذا البناء مع الالتفات إلى خلافه .
نعم لو كان معناها راجعاً إلى إظهار ما ليس من الدين بعنوان أنّه منه ، وإلقائه بين الناس بهذا العنوان ، فهذا يرجع إلى البدعة المحرّمة .
وكيف كان ، فلا وجه لبطلان وضوء العامد القاصد للامتثال بإتيان الغسلة



[1] انظر مفتاح الكرامة 1 : 274 / السطر 1 4 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 47 .
[2] نفس المصدر .
[3] انظر أمالي الصدوق : 510 و 514 ، مفتاح الكرامة 1 : 274 / السطر 1 4 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 47 .

587

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست