responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 585


ومنها : رواية معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الوضوء ، فقال مثنى مثنى [1] .
ومثلها ما رواه صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال الوضوء مثنى مثنى [2] .
وظاهرهما لزوم الاثنتين ، وعدم كفاية الاقتصار على الغسلة الواحدة ، مع أنّه خلاف الإجماع قطعاً ، فاللازم رفع اليد عن ظاهرهما ، وحينئذٍ فيتساوى احتمال كون المراد استحباب الغسلة الثانية ، واحتمال كون المراد مجرّد الجواز ، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر ، ولا يكون لهما ظهور أصلًا ، فضلًا عن صلاحيّتهما للمعارضة مع الأخبار المتقدّمة وتقدّمهما عليها ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تُجزيه لم يوجر على الثنتين [3] .
بدعوى أنّ مفهومها : ثبوت الأجر وترتّبه على الثنتين بالنسبة إلى من استيقن كفاية الواحدة وإجزاءها [4] .
ولكنّه لا يذهب عليك أنّ المفهوم هو سلب عدم الأجر على الثنتين ؛ لأنّه عبارة عن نفي الحكم الثابت في المنطوق إيجاباً أو سلباً ، فالمعنى - حينئذٍ أنّ المستيقن ليس كغيره في عدم الأجر على الثنتين ، فلا ينافي أنّ الأجر بالنسبة



[1] تهذيب الأحكام 1 : 80 / 208 ، الإستبصار 1 : 70 / 213 ، وسائل الشيعة 1 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 28 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 80 / 209 ، الإستبصار 1 : 70 / 214 ، وسائل الشيعة 1 : 442 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 29 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 81 / 213 ، الإستبصار 1 : 71 / 218 ، وسائل الشيعة 1 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 4 .
[4] جواهر الكلام 2 : 267 .

585

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست