responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 575


الترتيب [1] ، ولكنّه لا يوجب أن يكون المراد به في هذه الرواية - أيضاً هو الترتيب . نعم يمكن أن يقال : إنّ السؤال في الرواية إنّما وقع عن حيثيّة مخالفة الترتيب ، فكيف يمكن أن يكون المراد بالمتابعة هي الموالاة مع أنّها لم تكن مورداً للسؤال ، إلَّا إذا حُمل على ما إذا حصل الجفاف ، وهو ممّا يدلّ عليه السؤال أصلًا .
نعم يقع الإشكال - حينئذٍ في وجوب إعادة الوضوء الظاهر في وجوب إعادته من رأس مع أنّ مخالفة الترتيب لا توجب إلَّا الإعادة من حيث أخطأ .
ولكنّه يندفع : بأنّ الظاهر وإن كان ذلك ، إلَّا أنّه يحمل عليه بقرينة سائر الروايات ، أو يقال : إنّه قد وقع مثل هذا التعبير في بعض الروايات الواردة في الترتيب ، وهو يُشعر بجواز التعبير عن إعادة الوضوء من حيث أخطأ بإعادة الوضوء ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الرواية لا ارتباط لها بمسألة الموالاة ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى أنّ التعبير عن الموالاة بالمتابعة - مع أنّها لغة لا تناسبها لا يوجد في الروايات أصلًا ، خصوصاً مع ملاحظة كثرة التعبير فيها عن الترتيب بالمتابعة ، وهذه كلَّها قرينة على أنّ المراد بالرواية هي الترتيب .
فالعمدة في إثبات اعتبار الموالاة هي رواية أبي بصير المتقدّمة .
وهل مقتضاها كون البطلان منوطاً بالجفاف مطلقاً ؛ من دون فرق بين أن يكون مسبّباً عن التأخير ، أو عن أمر آخر ، بل لو أتى بالأفعال متتابعة وحصل الجفاف في الأثناء لشيء من العوارض ، تجب إعادة الوضوء ، أو أنّ مدلولها إناطة البطلان بالإخلال بالمتابعة ؛ سواء حصل الجفاف أم لا ، أو أنّ مفادها هو اعتبار



[1] انظر وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 ، و : 452 ، الباب 35 ، الحديث 9 .

575

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست