responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 543

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


أقول : ويرد على ما ذكره ( قدّس سرّه ) - في وجه البطلان فيما إذا خالف التقيّة بإيجاد فعل مخالف لها ، كالسجدة على التربة الحسينيّة ما عرفت : من أنّ وجوب التقيّة - كما هو في المفروض في المقام لا يستلزم حرمة نقيضها ، فضلًا عن ضدّها الذي هو الإذاعة ، والسجدة على التربة إنّما تكون متّحدة مع الإذاعة غير المحرّمة - على الفرض فلا وجه لحرمة سجوده المستلزمة - عقلًا لفساده ، مضافاً إلى أنّه لو فرض حرمة الإذاعة ، فلا وجه لبطلان عبادته - أيضاً بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، كما يقتضيه التحقيق [1] .
وبالجملة : فالحكم بالبطلان في هذه الصورة ممّا لا يتمّ ؛ سواء قلنا بوجوب التقيّة ، أو بحرمة الإذاعة .
وأمّا ما أجاب به عمّا أورده على نفسه بقوله : " إن قلت . . " ففيه : أنّه لا يستفاد من الأمر بمسح الرّجْل الواجب في الوضوء إلَّا شيء واحد ، ولا يكون ذلك عند العرف متضمّناً لأمرين ؛ بحيث لو فرض العجز عن أحدهما لوجب عليه الآخر .
والتمسّك لذلك برواية عبد الأعلى قد عرفت ما فيه : من أنّ استفادة هذا المعنى منها توجب اختلال الفقه ، وقد ذكرنا بعض الشواهد على ذلك في بعض المباحث السابقة ، فراجع [2] .
والوجه في دفع ذلك الإيراد أن يقال :
إنّ بطلان الوضوء في المثال المفروض ليس للإخلال بما وجب بالتقيّة ،



[1] انظر مناهج الوصول 2 : 128 ، تهذيب الأُصول 1 : 391 .
[2] تقدّم في الصفحة 487 .

543

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست