responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 542


مدفوع : بأنّ تعلَّق الأمر بذلك العمل المقيّد ، ليس من حيث كونه مقيّداً بذلك الوجه ، بل من حيث نفس الفعل الخارجي ، نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرّم خارجي .
إن قلت : إذا كان إيجاب الشيء تقيّة لا يجعله معتبراً في العبادة حال التقيّة ، لزم الحكم بصحّة وضوء من ترك المسح على الخُفّين ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في بطلانه .
قلت : ليس الحكم بالبطلان في المثال من جهة ترك ما وجب بالتقيّة ، بل لأنّ المسح على الخُفّين متضمّن لأصل المسح الواجب في الوضوء ؛ مع إلغاء قيد مماسّيّة الماسح للممسوح ، كما في المسح على الجبيرة فالتقيّة إنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة ، وأمّا صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعاً - لا من حيث التقيّة فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه .
والدليل على انحلال المسح : قول الإمام ( عليه السّلام ) في رواية عبد الأعلى إنّ هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله ، امسح عليه [1] .
فإنّ معرفة ذلك منه لا تستقيم إلَّا بأن يقال : إنّ المسح الواجب في الوضوء ينحلّ إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للممسوح ، ولمّا سقط قيد المباشرة تعيّن المسح من دونها .
وكذلك الكلام في غسل الرجلين تقيّة ، فإنّها إنّما أوجبت سقوط الخصوصيّة المائزة بين الغسل والمسح ، وأمّا إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو واجب لا من حيث التقيّة ، فالإخلال به موجب لترك جزء من الوضوء [2] . انتهى .



[1] وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .
[2] رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 96 98 .

542

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست