responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 541


كما في الصلاة في الدار المغصوبة .
وعلى القول بالامتناع فالعبادة فاسدة ؛ بناء على ترجيح جانب النهي . والتفصيل يطلب من محلَّه [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم العمل المخالف للتقيّة < / فهرس الموضوعات > حكم العمل المخالف للتقيّة لو خالف التقيّة في محلّ وجوبها ، فهل يوجب ذلك بطلان العمل الذي ترك فيه التقيّة مطلقاً ، أو لا يوجب ذلك مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان تركها بإيجاد فعل مخالف لها ، وبين ما إذا كان تركها بترك فعل موافق لها ؟ وجوه .
< فهرس الموضوعات > كلام الشيخ الأعظم في المقام < / فهرس الموضوعات > كلام الشيخ الأعظم في المقام ظاهر الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في " رسالة التقيّة " هو الوجه الأخير ، وقال في تحقيقه ما ملخّصه :
إنّ نفس ترك التقيّة - في جزء العمل ، أو في شرطه ، أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلَّا مجرّد استحقاق العقوبة ، فإن لزم من ذلك ما يوجب بطلان العمل بمقتضى القواعد بطل ، وإلَّا فلا .
فمن مواضع البطلان السجودُ على التُّربة الحسينيّة مع اقتضاء التقيّة تركه ، فإنّ السجود يقع منهيّاً عنه فيفسد ، فتفسد الصلاة .
ومن مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة ، فإنّه وإن حرم لا يوجب البطلان ؛ لأنّ وجوبه من جهة التقيّة ، لا يوجب كونه معتبراً في الصلاة لتبطل بتركه .
وتوهّم : أنّ الشارع أمر بالعمل على وجه التقيّة .



[1] مناهج الوصول 2 : 123 ، تهذيب الأُصول 1 : 387 388 .

541

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست