responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 540


التحريض والترغيب عليه . وهذا غير عنوان التقيّة التي قد عرفت وجوبه .
وبالجملة : فالغرض بيان أنّ هنا عناوين مختلفة ، كما أنّ أحكامها - أيضاً كذلك ، كما عرفت .
ثمّ إنّ التقيّة - بمعنى كتم الدين وإخفائه عن غير أهله هل تكون واجبة ، أو أنّ الإذاعة التي هي في مقابلها محرّمة ؟ ظاهر بعض الروايات مثل رواية هشام بن سالم المتقدّمة ثبوت كلا الأمرين ؛ بمعنى وجوب التقية وحرمة الإذاعة معاً .
ولكن الظاهر أحد الأمرين ؛ لأنّه مع البعث إلى التقيّة لا حاجة إلى الزجر عن ضدّها ، وكذا العكس . نعم لا سبيل لنا إلى إثبات شيء منهما .
وتظهر الثمرة فيما إذا عمل على خلاف التقيّة ، كما إذا سجد في الصلاة على التربة الحسينية :
فعلى القول بوجوب التقيّة لا وجه لبطلان سجوده المستلزم لبطلان صلاته ؛ لأنّ فعله كان متّحداً مع عنوان الإذاعة ، وهي على هذا التقدير غير محرّمة ، ووجوب التقيّة لا يستلزم حرمة نقيضها ، فضلًا عن ضدّها ، كما حقّق في محلَّه [1] .
وأمّا على القول بحرمة الإذاعة فصحّة عبادته وفسادها - في الفرض المزبور تبتني على النزاع المعروف في الأُصول ، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه :
فعلى القول بالجواز - كما هو مقتضى التحقيق [2] لا وجه لبطلان العبادة ،



[1] انظر مناهج الوصول 2 : 9 ، تهذيب الأُصول 1 : 287 .
[2] انظر مناهج الوصول 2 : 128 131 ، تهذيب الأُصول 1 : 391 .

540

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست