responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 505


بنظر العرف ، فالترجيح معه ، وقد عرفت أنّه بناءً عليه لا دلالة لها على الاستيعاب ، بل ظاهرها العدم .
ثمّ إنّه في " المصباح " بعد ما حكم بقوّة الاحتمال الذي رجّحناه ذكر : أنّ وقوع الرواية تفسيراً للآية وتفريعاً على ظاهرها ، يضعّف سائر الاحتمالات ، ويقوّي احتمال كونه بدلًا من شيء [1] .
وأنت خبير : بأنّ ذلك مبني على ما ذكره : من استفادة الاستيعاب من الآية ولو كانت كلمة الباء للتبعيض [2] ، وقد عرفت فساده وأنّ الآية تدلّ على كفاية المسمّى ، وحينئذٍ فإجمال الرواية - على تقديره يرتفع بها ؛ إذ بعد دلالة الآية على نفي وجوب الاستيعاب لا مجال لغير الاحتمال الذي رجّحناه ، فإجمال الآية - من حيث دخول الباء على الأرجل - يرتفع بهذه الرواية وبصحيحة زرارة المتقدّمة المصرّحة بالتبعيض [3] ، وإجمال هذه الرواية - من جهة هذه الاحتمالات يرتفع بالآية الشريفة الدالَّة على كفاية المسمّى على تقدير دخول الباء على الأرجل ، كما هو واضح .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ مفاد إطلاق الآية - بضميمة الرواية هو كفاية المسمّى مطلقاً عرضاً وطولًا .
ثمّ إنّه قد استُدلّ للمشهور بجملة من الأخبار [4] :
منها : رواية عمر بن أُذَيْنة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّمة [5] ، الواردة في



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 409 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 410 .
[3] تقدّم في الصفحة 448 .
[4] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 410 411 .
[5] تقدّمت في الصفحة 465 .

505

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست