بنظر العرف ، فالترجيح معه ، وقد عرفت أنّه بناءً عليه لا دلالة لها على الاستيعاب ، بل ظاهرها العدم . ثمّ إنّه في " المصباح " بعد ما حكم بقوّة الاحتمال الذي رجّحناه ذكر : أنّ وقوع الرواية تفسيراً للآية وتفريعاً على ظاهرها ، يضعّف سائر الاحتمالات ، ويقوّي احتمال كونه بدلًا من شيء [1] . وأنت خبير : بأنّ ذلك مبني على ما ذكره : من استفادة الاستيعاب من الآية ولو كانت كلمة الباء للتبعيض [2] ، وقد عرفت فساده وأنّ الآية تدلّ على كفاية المسمّى ، وحينئذٍ فإجمال الرواية - على تقديره يرتفع بها ؛ إذ بعد دلالة الآية على نفي وجوب الاستيعاب لا مجال لغير الاحتمال الذي رجّحناه ، فإجمال الآية - من حيث دخول الباء على الأرجل - يرتفع بهذه الرواية وبصحيحة زرارة المتقدّمة المصرّحة بالتبعيض [3] ، وإجمال هذه الرواية - من جهة هذه الاحتمالات يرتفع بالآية الشريفة الدالَّة على كفاية المسمّى على تقدير دخول الباء على الأرجل ، كما هو واضح . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ مفاد إطلاق الآية - بضميمة الرواية هو كفاية المسمّى مطلقاً عرضاً وطولًا . ثمّ إنّه قد استُدلّ للمشهور بجملة من الأخبار [4] : منها : رواية عمر بن أُذَيْنة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّمة [5] ، الواردة في