responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 499


المقام ، وحينئذٍ نمنع دلالة الرواية على الأوّل ؛ إذ من المحتمل هو الثاني ، وجملة " عثرت " لا تنافيه ؛ لأنّه بمعنى السقوط على الوجه ، وهو قد يوجب انقطاع ظفر اليد أيضاً ، كما هو غير خفيّ [1] .
ونظيرها موثّقة عمّار ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال لا ، ولا يجعل إلَّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه إلَّا ما يصل إليه الماء [2] .
فإنّها أيضاً محتملة لما ذكرنا سابقاً ، ويؤيّده هنا قوله ولا يجعل عليه . .
إلى آخره ، فإنّ وصول الماء إنّما يعتبر في الغسل دون المسح .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر : أنّه ليس هنا شيء يمكن الاستدلال به لوجوب الاستيعاب .
وأمّا ما يدلّ على أنّ الواجب إنّما هو المسح ببعض القدمين كالرأس فجملة من الأخبار :
منها : ما ورد في الأخبار الكثيرة : من أنّ الإمام ( عليه السّلام ) لم يدخل يده تحت الشراك [3] ، أو لم يستبطن الشراكين [4] .



[1] لا ينبغي الارتياب في ظهور عبارة السؤال في كون المراد بالظفر هو ظفر إصبع الرجل وعلى تقدير عدم الظهور يكفي في صلاحية الرواية للاستدلال مجرّد ترك الاستفصال من الإمام ( عليه السّلام ) ، كما هو غير خفيّ ، [ المقرر دام ظلَّه ] .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 425 / 1352 ، الإستبصار 1 : 78 / 241 ، وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 6 .
[3] الكافي 3 : 31 / 11 ، تهذيب الأحكام 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 3 و 4 .
[4] انظر وسائل الشيعة 1 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 8 ، و 418 ، الباب 24 ، الحديث 6 ، و 460 ، الباب 38 ، الحديث 11 .

499

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست