آلة المسح ، لا مقدار الممسوح الذي هو مورد النزاع هنا ، وحينئذٍ فالواجب طرح الرواية ؛ لعدم وجود قائل بوجوب كون الآلة هو مجموع الكفّ ؛ حتّى الصدوق القائل بوجوب مسح مقدار الكفّ [1] ، فإنّ ظاهره وجوب مسح هذا المقدار ولو حصل بإصبع واحدة فتدبّر . ومنها : رواية عبد الأعلى [1] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [2] امسح عليه [3] وتقريب دلالتها : أنّه لولا وجوب مسح مجموع ظهر القدم ، لما كان للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة - مستشهداً بآية نفي الحرج وجه ، كما هو غير خفيّ . ولكن ذلك مبني على أن يكون الظفر المنقطع عن إصبعه هو ظفر إصبع الرجل ؛ إذ لو كان المراد به هو ظفر أصابع اليد لكانت الرواية أجنبيّة عن
[1] الفقيه 1 : 28 / ذيل الحديث 88 ، انظر جواهر الكلام 2 : 213 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 399 . [1] وقد صرّح الكليني في موضع أنّ هذا الرجل هو عبد الأعلى بن أعين ] = الكافي 5 : 334 / 1 . [ ووثّقه المفيد ( قدّس سرّه ) ] = جوابات أهل الموصل ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 39 ، تنقيح المقال 2 : 132 / السطر 7 . [ . بهذا العنوان ، [ المقرر دام ظلَّه ] . [2] الحجّ ( 22 ) : 78 . [3] الكافي 3 : 33 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ، الإستبصار 1 : 77 / 240 ، وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .