responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48


لا دليل على كونها نجسة . وحينئذٍ تُحتمل دخالة الاستهلاك في حصول الطهارة للماء المتغيّر ؛ إذ المطهِّر على هذا التقدير هو جميع المياه الخارجة من المادّة ، لا خصوص ما يزول به التغيّر .
نعم لو تمّ الإجماع على أنّ الماء الواحد له حكم واحد كما قد يُدّعى في أكثر الكلمات [1] لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المتقدّم ، له وجه ، وبدونه لا وجه له أصلًا .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 102 و 115 و 116 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 199 .

48

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست