responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > ماء الحمّام < / فهرس الموضوعات > ماء الحمّام < فهرس الموضوعات > المراد بماء الحمّام < / فهرس الموضوعات > المراد بماء الحمّام قال المحقّق في " الشرائع " " ويلحق بحكمه يعني الماء الجاري ماء الحمّام إذا كان له مادّة " [1] . ) * أقول : لا ريب في أنّ المراد بماء الحمّام : هي الحياض الصغيرة المعدّة للاستعمال ، وكذا في أنّ المراد بقوله : " إذا كان له مادّة " هو اتّصاله بها ، لا مجرّد كونه ذا مادّة .
ومستند اللحوق الأخبار الكثيرة الواردة في الباب ، وعمدتها صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة في الماء الجاري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال هو بمنزلة الماء الجاري [2] .
وحينئذٍ فلا ينفعل قليله وكثيره .
والنسبة بين هذه الأدلَّة وأدلَّة انفعال الماء القليل [3] ؛ وإن كانت عموماً من وجه ، إلَّا أنّ الظاهر تقديم أدلَّة ماء الحمّام عليها ؛ لكونها حاكمة عليها ،



[1] شرائع الإسلام 1 : 4 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1170 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 1 .
[3] راجع وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 .

49

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست