responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47


من المادّة بمقداره كذلك .
وحينئذٍ فالنجاسة باقية ما دام التغيّر باقياً ، فلو فرض أنّ زوال التغيّر يحصل بإخراج ماء قليل مستهلك في البواقي ، كما يكون الأمر كذلك في الدفعات الأخيرة ، فالمطهّر حينئذٍ يكون هو المقدار الخارج من المادّة بالمقدار القليل الخارج من البئر .
فلو كان استهلاك الماء المتغيّر شرطاً في حصول الطهارة ، يلزم الحكم بالنجاسة مطلقاً ؛ لأنّ المطهّر يكون مستهلكاً في البواقي دون العكس ، فمفاد الرواية حينئذٍ عدم اعتباره .
ولكن لا يخفى أنّ هذا مبني على كون المياه الخارجة من المادّة الممتزجة بالماء المتغيّر نجسة ما دام التغيّر باقياً .
وهو في محلّ المنع ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ المعتبر في انفعال الماء الذي له مادّة أعمّ من الجاري وماء البئر أن يكون التغيّر مسبَّباً عن ملاقاته لشيء من الأعيان النجسة ، ولا تكفي المجاورة ولا حصول أثر النجاسة في الماء بواسطة المتنجّس أو غيره [1] .
وفي المقام لا يكون الأمر كذلك ؛ لأنّه لا وجه للقول بنجاسة الماء الخارج من المادّة ، إلَّا ملاقاته مع الماء المتغيّر المتنجّس بواسطة ملاقاة النجس ، فالسبب في نجاسته هو المتنجّس ، وقد عرفت أنّه لا يكون المتنجّس سبباً لنجاسة غيره بالتغيّر [2] .
فالمياه الخارجة من المادّة الواقعة في موضع المياه الخارجة من البئر ،



[1] تقدّم في الصفحة 33 .
[2] تقدّم في الصفحة 33 .

47

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست