responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > الحكم الرابع : أنّه لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته < / فهرس الموضوعات > الحكم الرابع : أنّه لو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " ولو جفّ ما على يديه أخذ من لحيته أو أشفار عينيه " ) * [1] .
أقول : ينبغي أن يُتكلَّم أوّلًا : في أنّ جواز الأخذ من اللحية أو من أشفار العينين ، مشروط بجفاف ما على يديه ، أو أنّ المعتبر المسح بنداوة الوضوء وبلله ؛ سواء كانت في اليد أو في سائر مواضع الوضوء ، ولا يكون ترجيح لبلَّة اليد على غيرها من البلَل الموجودة في بقيّة المواضع ؟
فنقول : مقتضى إطلاق الآية الشريفة - ولو بعد تقييدها بنداوة الوضوء جواز المسح بالنداوة أيّة نداوة كانت .
ودعوى الانصراف إلى خصوص النداوة الباقية في اليد [2] ، ممنوعة جدّاً .
وأضعف منها تأييد هذه الدعوى بلزوم كون الآلة هي اليد [3] ؛ إذ لا منافاة بين تعيّن اليد للآليّة ، وبين جواز أخذ البلل من سائر المواضع ثم المسح باليد ، كما هو ظاهر .
< فهرس الموضوعات > حول الأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > حول الأخبار الواردة في المقام ومع قطع النظر عن إطلاق الآية لا يكون في البين ما يستفاد منه الإطلاق من الأخبار ؛ لإمكان المناقشة في إطلاقها ؛ لأنّ منها



[1] شرائع الإسلام 1 : 13 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 382 .
[3] انظر نفس المصدر .

475

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست