responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 476


ما عن أبي إسحاق ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) - في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولَّاه مصر من قوله وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان [1] .
فإنّ الظاهر أنّ المقصود من قوله : " امسح رأسك ورجليك " ، هو بيان وجوب مسح الرجلين كالرأس ، فلا تكون بصدد البيان من سائر الجهات .
ومنها : ما رواه علي بن الحسين الموسوي المرتضى في " رسالة المحكم والمتشابه " ، نقلًا من " تفسير النعماني " بإسناده المذكور في آخر " الوسائل " [2] عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) في حديث ، قال والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ، وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ؛ لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل .
ثمّ قال وأمّا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلَّق بها ويتّصل سُنّة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها [3] .



[1] أمالي الطوسي : 29 ، وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 19 .
[2] خاتمة وسائل الشيعة 30 : 144 / 52 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 23 .

476

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست